Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 430

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

والثاني: يجوز (١).

فعلى هذا أن تشاحا فيه، وكان مما ينقسم، جاز (أن يقتسماه) (٢) فيكون عند كل واحد منهما النصف، فإن اقتسماه، فسلم أحدهما ما حصل معه إلى الآخر، (ففيه) (٣) وجهان:

أحدهما: لا يجوز (٤).

والثاني: يجوز (٥).

وقال أبو حنيفة: إن كان مما لا ينقسم (جاز لكل واحد منهما إمساك جميعه، وإن كان مما ينقسم) (٦). لم يجز واقتسما.

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يضعاه في يد أحدهما بكل حال:

فإن عقد الرهن، ولم يذكر من يوضع على يده، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يصح.

فإن اتفقا على من يوضع على يده، (وإلا وضعه الحاكم) (٧) على يد عدل.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 430 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.