وعند أبي حنيفة: يكون على المرتهن إذا كان الرهن بقدر الدين.
وأجرة المسكن، والحافظ على الراهن (١).
وقال أبو حنيفة: على المرتهن.
وأجرة من يرد الرهن من الإِباق على الراهن.
(وعند) (٢) أبي حنيفة: بقدر (الأمانة) (٣) منه على الراهن، بقدر الضمان على المرتهن.
وفي مؤنة الرد بعد الفكاك وجهان: