فصل
إذا عتق (الراهن) (١) المرهون، ففيه ثلاثة أقوال:
إحداها: أنه يصح (٢). وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، إلا أن أبا حنيفة قال: يستسعي العبد في قيمته إذا كان معسرا (٣).
والثاني: أنه لا يصح، وبه قال عطاء (٤).
والثالث: وهو الأصح، أنه إذا كان موسرًا نفذ، وإن كان معسرًا، لم ينفذ (٥).