فإن قلنا: إنه ينفذ أخذت قيمته تكون رهنًا مكانه (١)، (وتعتبر) (٢)، قيمته وقت الاعتاق (٣).
ومن أصحابنا من قال: في وقت العتق ثلاثة أقوال:
أحدها: بنفس اللفظ.
والثاني: بدفع القيمة.
والثالث: هو موقوف، وينبغي أن يكون هذا على القول الذي يقول (بنفوذه) (٤)، والطريق الأول أصح (٥).
وحكم (احباله) (٦) حكم اعتاقه.
ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: إن اعتاقه لا ينفذ ففي (إحباله) (٧) وجهان: (وإن) (٨) قلنا: إن عتقه لا ينفذ (فنفك) (٩) من