الرهن لم ينفذ ذلك العتق في أصح الوجهين.
والثاني: أنه ينفذ كما ينفذ إحباله (إذا فكه) (١) من الرهن.
فإن ماتت من الولادة، وجب على الراهن قيمتها، وفي وقت اعتبار القيمة ثلاثة أوجه.
أحدها: أكثر ما كنت من حين الإحبال إلى حين التلف (٢).
والثاني: قاله أبو علي بن أبي هريرة، أنه يعتبر قيمتها يوم التلف (٣).
والثالث: وهو الأصح عند أصحابنا، أنه (تعتبر) (٤) قيمتها يوم الإحبال (٥).
وإن وقف المرهون، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه كالعتق (٦).
والثاني: أنه لا يصح قولًا واحدًا (٧).