Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 445

  1. كتاب البيوع
  2. فصل

الرهن لم ينفذ ذلك العتق في أصح الوجهين.

والثاني: أنه ينفذ كما ينفذ إحباله (إذا فكه) (١) من الرهن.

فإن ماتت من الولادة، وجب على الراهن قيمتها، وفي وقت اعتبار القيمة ثلاثة أوجه.

أحدها: أكثر ما كنت من حين الإحبال إلى حين التلف (٢).

والثاني: قاله أبو علي بن أبي هريرة، أنه يعتبر قيمتها يوم التلف (٣).

والثالث: وهو الأصح عند أصحابنا، أنه (تعتبر) (٤) قيمتها يوم الإحبال (٥).

وإن وقف المرهون، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه كالعتق (٦).

والثاني: أنه لا يصح قولًا واحدًا (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 445 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.