فإن أذن له في البيع بشرط أن يعجل له قضاء الدين، فقد نص الشافعي ﵀ على أن البيع فاسد، (والشرط فاسد) (١).
وحكى عن أبي إسحاق: أنه خرج فيه قولًا آخر من المسألة قبلها: أن البيع صحيح، وليس بصحيح (٢).
وقال أبو حنيفة والمزني ﵀، وأصحاب أحمد: يصح البيع، ويكون الثمن رهنًا، ولا يجب التعجيل.