فصل
إذا جنى العبد المرهون على المولى (فيما) (١) دون النفس خطأ أو عمدًا (فعفى) (٢) على مال لم يستحق المال عليه.
وقيل: فيه قول آخر ذكره أبو العباس بن سريج، أنه يثبت له الحال عليه، (ويستفيد به) (٣) بيعه وتخليصه من الرهن، وليس بصحيح (٤).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
إذا جنى العبد المرهون على المولى (فيما) (١) دون النفس خطأ أو عمدًا (فعفى) (٢) على مال لم يستحق المال عليه.
وقيل: فيه قول آخر ذكره أبو العباس بن سريج، أنه يثبت له الحال عليه، (ويستفيد به) (٣) بيعه وتخليصه من الرهن، وليس بصحيح (٤).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 448 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1570)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.