Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 465

  1. كتاب البيوع
  2. باب اختلاف المتراهنين

يصح العقد، واختلفا في مقدار الحمل الأول، فالقول قول الراهن.

وقال المزني: القول قول المرتهن (١).

فإن كان لرجل على رجل ألفان، وبأحداهما رهن دون الأخرى، فقضاه ألفا وأُطْلِقَ ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أن له أن (يعينها) (٢) فيما شاء من الألفين.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: تقع عن الألفين، (فينقضي) (٣) من كل (واحد) (٤) منهما خمسمائة.

فعلى هذا: لو اتفقا بعد الدفع، على أن يكون قضاء عن إحدى الألفين بعينها، ففيه وجهان ذكرهما في الحاوي، وذكر أن أصحهما (أنه) (٥) لا يجوز.

(فإن قال الراهن) (٦) رهنته بألف، وزادني ألفا أن يكون رهنًا بالألفين، وقال المرتهن، بل رهنتنيه بالألفين دفعه وقلنا: لا يجوز الزيادة في الدين بالرهن الواحد، ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 465 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.