Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 466

  1. كتاب البيوع
  2. باب اختلاف المتراهنين

أحدهما: أن القول، قول الراهن (١).

والثاني: أن القول قول المرتهن (٢).

فإن قال الراهن: رهنته وأقبضته، ثم رجع، وقال: ما كنت (أقبضه) (٣)، فحلفوه أنه قبض، فالمنصوص: أنه يحلف وهو قول ابن خيران، وعامة أصحابنا.

وقال أبو إسحاق: إن قال وكيلي: اقبضه، وبان لي (أنه) (٤) لم يكن أقبضه، حلف، وإن كان قد قال: أنا اقبضته، ثم رجع، لم يحلف (٥) والمذهب الأول.

وقال أبو حنيفة: لا يحلف.

فإن رهنه عصيرًا، وأقبضه، ثم وجد في يده خمرًا فقال: أقبضتنيه (وهو خمر، فلي الخيار في فسخ العقد، وقال الراهن: بل أقبضتكه) (٦) وهو عصير، فصار في يدك خمرًا، فلا خيار لك، ففيه قولان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 466 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.