من أصحابنا: من جعل فيه قولين (١).
وقيل: فيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه اليمين، وهو اختيار الشيخ أبي حامد قال: (وقد نص) (٢) الشافعي ﵀ على ذلك.
والقول الثاني: أنه لا يمين عليه، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀، لأن الشافعي لم يذكر اليمين مع قول الراهن، وذكره مع قول المرتهن:
فإذا (جعلنا) (٣) القول قول الراهن مع يمينه، فحلف، صار كأنه رهنه وهو جاني (وفي) (٤) رهنه قولان:
فإن قلنا: إن رهنه باطل بيع في الجناية، فإن لم يستغرقه الأرش (٥) بيع منه بقدر الأرش، وفي الباقي وجهان:
أحدهما: أنه يكون مرهونًا (٦).