Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 476

  1. كتاب البيوع
  2. باب اختلاف المتراهنين

والثاني: (أنه) (١) لا يكون مرهونًا (٢).

- وإن قلنا: إن رهنه صحيح (بيع في الجناية، فإن لم يستغرقه الأرش، بيع منه بقدره، وكان الباقي رهنًا) (٣).

فإن اختار السيد أن يفديه على هذا (القول) (٤) (فبكم) (٥) يفديه؟ فيه قولان:

أحدهما: بأقل الأمرين من قيمته، أو أرش جنايته.

والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية (٦)، أو يسلمه (للبيع) (٧).

- وإن قلنا: إن القول قول المرتهن مع يمينه، فهل يغرم الراهن أرش الجناية؟ فيه قولان بناء على القولين في الإقرار بالدار لزيد ثم لعمرو (٨).

فإن قلنا: يغرم فكم يغرم؟ فيه طريقان.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 476 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.