Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 477

  1. كتاب البيوع
  2. باب اختلاف المتراهنين

من أصحابنا من قال: فيه قولان (كالقسم) (١) قبله.

ومنهم من قال: يغرم أقل الأمرين قولًا واحدًا.

فإن نكل المرتهن عن اليمين، فعلى من (ترد) (٢) اليمين؟ فيه طريقان:

أحدهما: أنها ترد على الراهن، فإن نكل، فهل (ترد) (٣) على المجني عليه؟ فيه قولان: كما قلنا في غرماء الميت.

ومن أصحابنا من قال: ترد (٤) اليمين على المجني عليه أولًا، فإن نكل فهل (ترد) على الراهن؟ فيه قولان وهو الأصح (٥).

وقال أبو حنيفة: في المرهون إذا جنى كانت الجناية على المرتهن (٦)، فإن فداه، كان العبد مرهونًا عنده كما كان، ولا يرجع بالفداء (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 477 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.