Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 479

  1. كتاب البيوع
  2. باب اختلاف المتراهنين

وجب عليه الحد، ولا يجب المهر إذا كانت (تطاوعه) (١) على المنصوص.

وقيل: يجب.

وإن (وطئها) (٢) بإذن الراهن.

قال الشيخ أبو حامد: حكمه حكم ما لو وطئها من غير إذنه إلا في المهر وقيمة الولد، (فإن) (٣) كانت مكرهه (ففي) (٤) وجوب المهر قولان:

وأما قيمة الولد، فقد نص الشافعي ﵀ على وجوبها.

فمن أصحابنا من قال: هي كالمهر على (قولين) (٥)، (واختاره) (٦) القاضي أبو الطيب.

ومنهم من قال: يجب قولًا واحدًا.

قال القاضي أبو الطيب: الإذن من الراهن، شبهه عند العامة تحمل صدقة في دعواه الجهالة.

فإن اعتق الراهن العبد المرهون وقال: أعتنقته بإذنك، وأنكر المرتهن الإذن.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 479 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.