وهل يصح الفسخ بالوطيء في الجارية المبيعة وقد أفلس بثمنها؟ فيه وجهان:
أحدهما: يصح (١).
والثاني: لا يصح (٢).
وإن كان قد باعه بعد الإِفلاس، فهل له الرجوع؟ (فيه) (٣) وجهان:
أحدهما: أن له الفسخ (٤).
والثاني: ليس له ذلك لعلمه بحاله (٥).
وإن وجد المبيع وقد قبض من ثمنه شيئًا، ورجع بحصته ما بقي من الثمن (٦):
ذكر الشيخ أبو نصر، ﵀: أن الشافعي ﵀ قال في القديم: ليس له في العين حق.