قبل الدخول، وقبل أخذ الشفيع له بالشفعه، (ففيه) (١) وجهان:
أظهرهما: أن الشفيع أحق.
(وإن) (٢) وجد عين ماله، والثمن مؤجل (٣).
فالمنصوص: أنه يباع المبيع في جملة أموال المفلس في حق الغرماء في الديون الحالة (٤).
ومن أصحابنا من قال: يوقف إلى أن يحل دينه، فيرجع في عين ماله (٥).
وإن (وجد البائع) (٦) المبيع وقد باعه، ثم عاد إليه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يرجع فيه (٧)
والثاني: أنه لا يرجع (٨).