والثاني: أنه يلزمهم قبولها، أو الإبراء، نص عليه في المكاتب (١) غير أنهم إذا أخذوها ردوها على البائع.
وإن صدقه بعضهم، وكذبه البعض، فقد قال الشافعي ﵀ فرق ذلك فيمن صدقه، دون من كذبه.
فمن أصحابنا من قال: لا يجوز أن يفرقه إلا على من صدقه (٢).
وقال أبو إسحاق: إذا اختار المفلس أن يفرقه على الجميع، كان له (٣).