(وإن) (١) باع المفلس الثمرة بعد ما حلف، وفرق الثمن على الغرماء، فهل يلزمهم رد الثمن على البائع؟ .
ذكر في الحاوي: فيه وجهين:
أحدهما: يلزمهم رده، كما يلزمهم رد (الثمرة) (٢).
والثاني: لا يلزمهم.
فإن قال البائع: رجعت قبل التأبير، وصدقه المفلس، (وكذبه) (٣) الغرماء، فهل يقبل قوله؟ فيه قولان:
أحدهما: أن القول قول المفلس (٤).
والثاني: أنه لا يقبل قوله (٥)، فعلى هذا هل يحلف الغرماء؟ (٦).
ومن أصحابنا من قال: هو على القولين.
ومنهم من قال: يحلفون قولًا واحدًا (٧).
وإن كان المبيع جارية، فحبلت في ملك المشتري وأفلس بعد الوضع، رجع في الجارية، دون الولد (٨)، ولا يجوز التفريق بينهما، فأما