أصحهما: أنه لا يرجع (١).
والثاني: أنه يرجع (٢).
وكان أبو الفياض، وأكثر البصريين، يخرجها على حالين فيقول:
- إن كانت قيمة الغراس والبناء، أقل من قيمة الأرض، فله أن يرجع (٣).
- وإن كانت أكثر من قيمة الأرض، لم يرجع (٤).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
أصحهما: أنه لا يرجع (١).
والثاني: أنه يرجع (٢).
وكان أبو الفياض، وأكثر البصريين، يخرجها على حالين فيقول:
- إن كانت قيمة الغراس والبناء، أقل من قيمة الأرض، فله أن يرجع (٣).
- وإن كانت أكثر من قيمة الأرض، لم يرجع (٤).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 511 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1629)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.