فإن قلنا: أنه لا يرجع، فهل يجبر على بيع (الأرض مع الغراس والبناء) (١) لحق الغرماء؟ فيه قولان:
أحدهما: يجبر (٢).
والثاني: لا يجبر (٣).
(وإذا) (٤) بيعا، واحتيج إلى (قيمة) (٥) الثمن، فإنه (يعطى) (٦) البائع من الثمن ما قابل قيمة الأرض بيضاء على أظهر الوجهين.
وقيل: (يعطى) ما قابل قيمة الأرض ذات غراس وبناء، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.