فإن اشترى أرضًا من واحد، وغراسا من آخر، وغرسه في الأرض، ثم أفلس (بثمنهما) (١) كان لهما الرجوع في (البيع) (٢)، وهل لصاحب الأرض أن يقلع الغراس بغير ضمان؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه لا يجوز (٣).
وإن كان المبيع من ذوات الأمثال (٤)، فخلطه بمثله من جنسه، فللبائع أن يرجع في عين ماله (٥)، فإن طلب البائع البيع (٦)، وامتنع المفلس فهل يجبر عليه؟ فيه وجهان:
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 513 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1631)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.