أحدهما: لا يجبر (١).
وإن خلطه بأردأ منه، فله أن يرجع فيه (٢)، وفي كيفية رجوعه وجهان:
قال أبو إسحاق: يباع الزيتان ويقسم ثمنه بينهما على قدر قيمتهما، فيكون للبائع ما قابل قيمة زيته (٣).
(والمنصوص عليه) (٤): أن البائع يأخذ مكيلته من (٥) الزيت إن شاء (٦).
وحكى الشيخ أبو نصر ﵀ (أنه) (٧) إن شاء أن يرجع في العين، كان (له) (٨) وجهًا واحدًا، وإن أراد البيع، كان (له) (٩) وجهًا واحدًا.