فأما الإنفاق علق الصبي (١) وعلى عقاره (٢)، فهل يقبل فيه قول الأمين والوصي من غير بينة؟ فيها وجهان:أحدهما: لا يقبل (دعواه) (٣) كما لا يقبل في الحظ (في) (٤) البيع.