فإن بيع في شركته بشقص، (وكان الحظ في الأخذ) (١)، لم يترك (٢)، وإن كان الحظ في الترك، لم يأخذ (٣)، فإن ترك الأخذ والحظ فيه، فبلغ الصبي، وأراد الأخذ، لم يكن له ذلك على المنصوص (٤).
ومن أصحابنا من قال: له أن يأخذ (٥).
فإن كان له سلعة تساوي مائة نقدًا، ومائة وعشرة نسيئة، فباعها بمائة وعشرين نسيئة، وأخذ (بها) (٦) رهنًا (٧)، ففيه وجهان:
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 528 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1646)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.