وإصلاحه للمال، يعرف باختباره فيما هو من أهله، وفي وقت الاختبار وجهان:
أحدهما: بعد البلوغ (١).
والثاني: أنه يصح اختباره قبل البلوغ (٢).
وفي كيفيته وجهان:
أحدهما: أنه يسلم إليه الولي، جزءًا من المال، (فإذا ساوم) (٣) وقرر الثمن (عقد) (٤) الولي (٥).
والثاني: أنه يسلم إليه جزءًا من المال ليساوم ويعقد (٦).
والمحجور عليه الذي ذكرناه، لا يصح إقراره بالمال ولا بيعه (٧)، ويصح إقراره بالنسب وما يوجب الحد.