Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 536

  1. كتاب التفليس
  2. باب الحجر

وقال أبو ثور: لا يصح إقراره بمال، ولا نسب (١).

ولا يصح إقراره بجناية الخطأ، ولا بالسرقة في إيجاب المال.

وحكى في الحاوي: فيه قولًا آخر، أنه يصح إقراره بذلك.

وقال أبو حنيفة: يصح إقراره وبيعه، وإنما لا يسلم إليه ماله.

فإن مرض المحجور عليه لسفه (فقد ذكر في الحاوي: هل يغلب عليه حجر السفه) (٢)، أو حجر المرض، وذكر فيه وجهين:

أحدهما: أنه يغلب عليه حجر السفه.

والثاني: يغلب عليه حجر المرض، فيصح عتقه من ثلثه (وقال الشيخ الإمام) (٣): وهذا عندي لا معنى له، فإن السفه قائم مع المرض.

والمرأة إذا أونس منها الرشد، دفع إليها مالها (٤).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 536 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.