وقال أبو ثور: لا يصح إقراره بمال، ولا نسب (١).
ولا يصح إقراره بجناية الخطأ، ولا بالسرقة في إيجاب المال.
وحكى في الحاوي: فيه قولًا آخر، أنه يصح إقراره بذلك.
وقال أبو حنيفة: يصح إقراره وبيعه، وإنما لا يسلم إليه ماله.
فإن مرض المحجور عليه لسفه (فقد ذكر في الحاوي: هل يغلب عليه حجر السفه) (٢)، أو حجر المرض، وذكر فيه وجهين:
أحدهما: أنه يغلب عليه حجر السفه.
والثاني: يغلب عليه حجر المرض، فيصح عتقه من ثلثه (وقال الشيخ الإمام) (٣): وهذا عندي لا معنى له، فإن السفه قائم مع المرض.
والمرأة إذا أونس منها الرشد، دفع إليها مالها (٤).