وقال مالك: لا ينفك الحجر عنها حتى تتزوج (ويدخل بها الزوج) (١).
فإن تصرفت المرأة في مالها بغير إذن الزوج، نفذ تصرفها (٢).
وقال مالك: لا يجوز أن (تتصرف) (٣) في أكثر من الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها (٤).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
وقال مالك: لا ينفك الحجر عنها حتى تتزوج (ويدخل بها الزوج) (١).
فإن تصرفت المرأة في مالها بغير إذن الزوج، نفذ تصرفها (٢).
وقال مالك: لا يجوز أن (تتصرف) (٣) في أكثر من الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها (٤).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 537 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1655)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.