وقال المحتال: بل أحلتني، واتفقا على أنه أحاله بلفظ الحوالة، ففيه وجهان (١):
أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: أن القول قول المحتال (٢).
والثاني: وهو قول المزني: أن القول قول المحيل، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (٣).
فعلى هذا: إذا حلف المحيل، ثبتت الوكالة، فإن كان قد قبض المال، أخذه منه المحيل، وهل يرجع هو على المحيل (بدينه) (٤)؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه يرجع (٥).