Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 39

  1. كتاب الحوالة

(فأما إذا لم) (١) يكن (قد) (٢) قبض المال، فإنه ينعزل عن الوكالة، فلا يملك القبض، فإن خالف وقبض، فهل يكون مضمونًا عليه؟ فيه وجهان: بناء على اختلاف أصحابنا في أن ذلك حوالة فاسدة، أو وكالة فاسدة، وفيه وجهان ذكره في الحاوي: وهو تخريج فاسد، لأن من قال: هو حوالة، فهو حوالة صحيحة.

ومن قال هو وكالة، فهو وكالة صحيحة.

والصواب: أن يقال (إن علم) (٣) بالحال، فقبض، فعليه الضمان، وإن لم يعلم كان بمنزلة الوكيل قبض، ولم يعلم بالعزل، فلا ضمان عليه.

فإن قال المحيل: أحلتك بحقك، وقال المحتال: بل وكلتني في القبض لك.

فعلى قول المزني: القول قول المحتال (٤).

وعلى قول أبي العباس بن سريج: القول قول المحيل (٥).

- فإن قلنا بقول المزني فحلف المحتال، ثبت أنه وكيل، فإن لم

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 39 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.