يكن قد قبض المال، فله مطالبة المحيل بما له عليه من الدين. وهل يرجع المحيل على المحال عليه بشيء؟ فيه وجهان:
أحدهما: يرجع عليه (١).
والثاني: لا يرجع (٢).
(فرعان ذكرا) (٣) في الحاوي على اختلاف أبي العباس والمزني.
أحدهما: أن يقول: ضمنت ما لك على فلان (على) (٤) أنه برىء منه، فعلى قياس قول المزني، يصح، (وتكون) (٥) حوالة بلفظ الضمان، وعلى قول أبي العباس، يكون ضمانًا فاسدًا.
الثاني (٦): أن يقول: أحلتك على فلان، على أني ضامن له (إلى) (٧) أن يقبضه.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 40 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1699)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.