أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، وأبي سعيد الأصطخري، أنه لا يصح (١).
والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وأبي إسحاق المروزي، أنه يصح، ويتعلق بذمته (٢).
وإن ضمن بإذنه، صح (٣)، وبماذا يتعلق، فيه وجهان:
أحدهما: يتعلق بكسبه (٤).
والثاني: يتعلق بذمته (٥).