Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 50

  1. كتاب الضمان

وإن كان العبد مأذونًا له في التجارة، (فضمن) (١) بإذن مولاه، تعلق بما في يده على الوجه الذي يقول: يتعلق بالكسب في غيره.

فإن كان على المأذون ديون، (تستغرق) (٢) ما في يده، فهل يشارك المضمون له الغرماء؟ فيه وجهان (٣).

ذكر في الحاوي: أنه (هل) (٤) يصير محجورًا عليه لحق الغرماء؟ فيه قولان حكاهما ابن (سريج) (٥).

أحدهما: أنه (لا يحجر) (٦) عليه فيما في يده إلا لسيده، فعلى هذا يصح ضمانه وهبته بإذن سيده.

والقول الثاني: أنه محجور عليه لحق الغرماء أيضًا، فلا تصح هبته.

وفي ضمانه وجهان:

أحدهما: أنه باطل.

والثاني: أنه يصح.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 50 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.