Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 51

  1. كتاب الضمان

فعلى هذا في محله وجهان:

أحدهما: (فيما يكسبه بما) (١) في يده بعد الضمان.

والثاني: أنه في ذمته (يؤديه) (٢) بعد عتقه.

فإن ضمن العبد عن مولاه دينًا لأجنبي، صح، فإذا أداه بعد عتقه، وكان (ضمنه) (٣) بإذن مولاه، فهل يرجع (عليه به) (٤) فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي العباس، أنه يرجع عليه.

وقال القاضي أبو حامد: لا يرجع.

فإن ضمن العبد لسيده مالا عن أجنبي، لم يصح ضمانه على مذهب الشافعي ﵁.

وقال أبو العباس: يصح ضمانه، ويطالبه به (إذا عتق) (٥).

فإن ضمن السيد عن عبده دينا لزمه، فأداه بعد عتقه، فهل يرجع عليه به؟ فيه وجهان:

(وإن) (٦) ضمن السيد لعبده المأذون دينًا له على غريم له، وقد ركبته الديون، ففيه وجهان:

- فإن قلنا: أنه محجور عليه لحق الغرماء، صح ضمانه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 51 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.