ومن أصحابنا من قال: لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، أو حد لآدمي (١).
وإن كان عليه حد مجهول، فالمذهب: أن الكفالة ببدنه صحيحة (٢).
ومن أصحابنا من قال: (لا تصح) (٣)، وهو قول أبي العباس بن سريج (٤).
وهل تصح الكفالة بالبدن إلى أجل مجهول؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنها لا تصح (٥).