فعلى هذا: إذا تكفل به بغير إذنه، (فطالبه) (٣) المكفول له بإحضاره، وجب عليه إحضاره، ووجب على المكفول به الحضور معه (لا من حيث) (٤) الكفالة، ولكن من ناحية الوكالة في إحضاره.
(وقال) (٥) أبو العباس بن (سريج) (٦): فإن لم يقل المكفول له: أحضره ولكن قال: أخرج إليّ من كفالتك، فهل يلزم المكفول به الحضور مع الكفيل؟ فيه وجهان:
أحدهما: يلزمه (٧).
والثاني: لا يلزمه (٨).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 73 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1732)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.