(وإن) (١) تكفل بعضو من أعضائه، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يصح (٢).
والثاني: لا يصح (٣)، وهو اختيار القاضي أبي الطيب ﵀، (والشيخ أبي حامد) (٤).
والثالث: انه إن كان العضو لا يبقى البدن (دونه) (٥)، كالرأس، صحت الكفالة (٦)، وإن كان يبقى دونه، (لم تصح) (٧).
(فإن) (٨) جاء رجل إلى المكفول له، فقال له: ابرىء الكفيل، وأنا كفيل (بمن) (٩) تكفل به، أو تكفلت بفلان على أن تبرىء