(فلانًا) (١) (من كفالته) (٢).
قال أبو العباس بن سريج: يصح (٣).
وقال القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو حامد: لا يصح (٤).
(فإن) (٥) تكفل اثنان لرجل، ببدن رجل، فأحضره أحدهما.
فقد قال القاضي أبو الطيب: لا يبرأ الآخر (٦).
وحكى الشيخ أبو نصر ﵀ في كتابه عن المزني أنه قال: يبرأ (٧).
وقال أبو العباس، وعامة أصحابنا: لا يبرأ.
فإن تكفل ببدن رجل، فمات المكفول به، لم يلزمه الحق الذي عليه.