Lewati ke konten

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة · الشاشي، أبو بكر

Juz 5, hlm. 76

  1. كتاب الضمان
  2. فصل

فإن كان الميت ممن يلزم إحضاره مجلس الحكم، لشهادة على عينه، لعدم معرفة الشهود بإسمه، ونسبه (لزم) (١) إحضاره مجلس الحكم، أو حضر الحاكم الموضع (الذي هو فيه) (٢)، (ليشهد على) (٣) عينه.

فعلى هذا: في بقاء الكفالة وجهان:

أحدهما: أنها باقية، فيطالب الكفيل بإحضار الميت.

والثاني: أنها باطلة.

وقال أبو العباس بن سريج: يلزم الكفيل (الحق) (٤) الذي على المكفول به.

والمذهب: الأول.

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يلزمه دينه.

وحكى (أصحابنا) (٥): أنه لا يلزمه.

(وإن) (٦) تكفل بعين مضمونة، كالمغصوب، والعارية، والمبيع في يد البائع، ففي صحة الكفالة وجهان، بناء على القولين في كفالة البدن.

أحدهما: يصح، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد.

فإن تلفت العين، وقلنا: تصح الكفالة.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 76 (Shamela #146126, hlm. urut 1735)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.