- وإن قلنا: يرجع عليه، فعليه اليمين (١).
وإذا حلف المضمون له، رجع على أيهما (شاء) (٢).
- فإن رجع على الضامن بالألف (٣)، وقلنا: أنه لو لم يرجع عليه، رجع بالألف التي دفعها، رجع هاهنا أيضًا بها (٤).
والثانية: ظلم لا يرجع بها (٥).
- وإن قلنا بالوجه المشهور، أنه لا يرجع بها (٦): فها هنا (٧) وجهان:
أحدهما: لا يرجع، لا بالأولة، ولا بالثانية (٨).