والثاني: يرجع، (بألف) (١) واحدة، لأنه قد أبرأه ظاهرًا، وباطنًا من ألف (٢).
ومن قال بهذا الوجه، اختلفوا فيما يرجع به.
فقال القاضي أبو حامد: (يرجع بالألف الثانية) (٣).
ومنهم من قال: (يرجع بالأولى) (٤).
(قال الشيخ أبو نصر: وعندي: أنه يرجع بأقلهما) (٥).
وإن كان الضامن قد دفع بحضرة المضمون عنه (٦).