فالمذهب: أنه يرجع عليه بما دفعه (١).
ومن أصحابنا من قال: حضور المضمون عنه لا يسقط عن الضامن حكم التفريط في ترك الاشهاد، فيكون بمنزلة ما لو كان غائبًا.
فإن أشهد الضامن على الدفع شاهدين، ظاهرهما العدالة، فبان فسقهما ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يرجع (٢).
والثاني: لا يرجع (٣).
وإن أشهد شاهدًا واحدًا (٤)، وكان ميتًا، أو غائبًا (٥)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يرجع على المضمون عنه.
والثاني: لا يرجع.