ولو ادّعى رجل على رجل (حاضر) (١) أنه باع منه، ومن فلان الغائب شيئًا بألف (٢)، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه (٣)، فأنكر الحاضر وحلف، سقطت الدعوى (٤) (فإذا) (٥) قدم الغائب (٦) واعترف، فقد ذكر القاضي أو الطيب:
أنه يلزمه الخمسمائة التي يدعيها عليه، ويسقط عنه الباقي (٧).
قال الشيخ أبو نصر: (وهذا عندي) (٨) غير صحيح، لأن اليمين (لا تبرئه) (٩) من الحق، وإنما أسقطته في الظاهر (١٠)، (فإذا أقرّ به الضامن لزمه) (١١).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 87 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1746)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.