Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 93

  1. كتاب الشركة

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: إذا كان المتصرف هو المسلم (لم تكره) (١).

ولا تصح الشركة على ما لا مثل له، وبه قال أبو حنيفة (٢).

وقال مالك: تصح وتكون القيمة (فيهما) (٣) رأس المال.

وذكر المزني في التوصل إلى الشركة في العروض: أن يبيع كل واحد منهما نصف عرضه بنصف عرض صاحبه، فيصيران شريكين.

ويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف في نصيبه، وهل يفتقر إلى معرفتهما بقيمة العرضين؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يفتقر.

فأما ما له مثل غير الدراهم، والدنانير، ففي صحة الشركة فيه وجهان:

أحدهما: لا يصح، وهو قول أبي حنيفة (٤).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 93 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.