Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 105

  1. كتاب الشركة

ذكر الشيخ أبو حامد عن أبي إسحاق (أنه قال) (١) لا يضمنه بالبيع، لأنه مختلف فيه، وضعّفه وقال: هو متعدى، (ولا اعتبار بالمختلف فيه) (٢) في الضمان، كما لو سلمه.

فإن اشترى الشريكان سلعة، وقبضاها، وتلفت، (فإن) (٣) الثمن عليهما، فإن دفع أحدهما الثمن من ماله، وفي الشركة مال (ناض) (٤) لم يرجع على شريكه بشيء في أظهر الوجهين.

(فإن) (٥) ادّعى أحد الشريكين تلف سلعة من مال الشركة في يده في يوم (بعينه) (٦) بغير تفريط، وحلف عليه، فأقام الشريك الآخر شاهدين، فشهدا أنهما رأيا تلك السلعة في يده بعد ذلك اليوم، بطلت يمينه السابقة في أظهر الوجهين.

والثاني: أنه لم يذكر وجهًا ليمينه، وإلا بطلت.

فإن كان بين شريكين عبد، فأذن أحدهما لصاحبه في بيعه، فباعه (بألف) (٧) ثم أقر الشريك الذي لم يبع أن البائع قبض (الثمن وادّعاه) (٨)، (المشتري) (٩) وأنكر البائع ذلك، وكان مأذونًا له في

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 105 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.