Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 106

  1. كتاب الشركة

القبض، وتحاكم البائع والمشتري (١)، (ولم) (٢) يكن للمشتري من يشهد له بذلك غير الذي لم يبع، لم تقبل شهادته في حقه (٣).

وهل تقبل في حق البائع؟ فيه قولان (٤):

وإن ادّعى البائع أن الذي لم يبع (قبض الثمن) (٥) وادّعاه المشتري أيضًا وتحاكم البائع والمشتري، قبض البائع حقه من المشتري من غير يمين (٦)، وهل للذي لم يبع أن يشاركه فيما قبضه؟

قال المزني ﵀: هو بالخيار، إن شاء أخذ من المشتري خمسمائة وإن شاء أخذ من شريكه مائتين وخمسين، ومن المشتري مائتين وخمسين.

وقال أبو العباس بن سريج: لا يأخذ من شريكه شيئًا (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 106 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.