(فإن) (١) اشترى لغيره شيئًا، وجحد المشتري له (الإذن له) (٢)، وقع الشراء للوكيل، وهل يملك (المشتري) (٣)؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يملكه، وإنما يستوفي الثمن الذي وزنه من ثمنه.
فإن أذن له في البيع إلى أجل مطلق، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (٤) لا يصح التوكيل (٥).
والثاني: يصح، ويحمل على العرف في مثله (٦)، فإن لم يكن فيه عرف، باع بأنفع ما يقدر عليه (٧).
ومن أصحابنا من قال: يجوز أن يبيع إلى قليل الأجل، (وكثيره) (٨).
ومنهم من قال: يجوز إلى سنة (٩).