والأول: أصح.
وإن أذن له في البيع إلى أجل، فباع نقدًا بما يساوي نسيئة في وقت مأمون، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يصح (١).
(وهل يجوز) (٢) للوكيل أن يشترط الخيار لموكله، أو لنفسه دون (الآخر) (٣)، فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز (٤).
(فإن) (٥) دفع رجل إلى رجل مالًا ليشتري (له) (٦) به طعامًا،