Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 138

  1. كتاب الوكالة

فتسلف المال قرضًا، ثم اشترى (له) (١) بمثله من ماله طعامًا، لم يلزم الشراء (للموكل) (٢).

وقال أبو حنيفة: يقع الشراء للموكل.

فإن قال لوكيله: (اشتر) (٣) لي بمائة درهم من مالك، عشرة أقفزة (حنطة) (٤) ففعل، (ففيه) (٥) وجهان، حكاهما أبو القاسم الصيمري.

أحدهما: أنه قرض فيه وكالة.

والثاني: أنه عقد وكالة، فيه قرض.

وعلى هذا لو قال لغيره: أقرضتك ألفا على أن ما رزق اللَّه من ربح، كان بيننا نصفين.

فعلى أحد الوجهين: هو قرض فاسد.

وعلى الثاني: هو مضاربة فاسدة.

(قال الشيخ الإمام فخر الإسلام أيده اللَّه) (٦): وعندي: أن الشراء في الفرع الأول فاسد، وفي الثاني: هو قرض فاسد، لا يحتمل أن يكون مضاربة.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 138 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.