فإن قال (بع عبدك هذا) (١): من زيد، بألف درهم عليّ دونه، لم يصحّ في (أصح) (٢) الوجهين.
فإن باع الوكيل بثمن المثل، وحضر من يزيد في حال الخيار، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يلزمه فسخ البيع (٣).
والثاني: وهو الأصح، أنه يلزمه ذلك (٤).
إذا باع الوكيل بما لا يتغابن الناس بمثله (بأن) (٥) باع ما يساوي عشرة بثمانية لم يصح البيع (٦).