فإن دفع إليه دينارًا وقال: اشتر شاة، فاشترى شاتين تساوي كل (واحدة) (١) منهما دينارًا (في الذمة) (٢) ففيه قولان:
أصحهما: أن الجميع يقع للموكل (٣).
والثاني: أنه يقع للموكل شاة، وللوكيل شاة، وهو قول أبي حنيفة (٤).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
فإن دفع إليه دينارًا وقال: اشتر شاة، فاشترى شاتين تساوي كل (واحدة) (١) منهما دينارًا (في الذمة) (٢) ففيه قولان:
أصحهما: أن الجميع يقع للموكل (٣).
والثاني: أنه يقع للموكل شاة، وللوكيل شاة، وهو قول أبي حنيفة (٤).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 143 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1802)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.