وعندنا: الموكل فيها بالخيار، إن شاء أقرها على ملك وكيله، وإن شاء انتزعها.
قال القاضي أبو الطيب ﵀: لا وجه لهذا القول، إلا أن يكون على قول يحكى عن الشافعي ﵀ في البيع الموقوف.
وذكر الشيخ أبو حامد: إنه إذا اشترى ذلك في الذمة، وقع للموكل في أصح القولين، ويقع احداهما للوكيل في القول الثاني، وللموكل أخذها منه.
وحكي عن أبي العباس بن سريج: أن ذلك (جار) (١) مجرى الأخذ بالشفعة لتعلقه بملكه ومشاركته له في العقد.
- فإن قلنا: (تقع) (٢) الشاتان للموكل، فباع الوكيل (إحداهما، ففيه وجهان) (٣):
أحدهما: يصح (٤).
والثاني: لا يصح (٥).
(فإن) (٦) اشترى شاتين بدينار (تساوي) (٧) إحداهما دينارًا، والأخرى لا تساوي دينارًا، ففيه وجهان: