Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 144

  1. كتاب الوكالة

وعندنا: الموكل فيها بالخيار، إن شاء أقرها على ملك وكيله، وإن شاء انتزعها.

قال القاضي أبو الطيب ﵀: لا وجه لهذا القول، إلا أن يكون على قول يحكى عن الشافعي ﵀ في البيع الموقوف.

وذكر الشيخ أبو حامد: إنه إذا اشترى ذلك في الذمة، وقع للموكل في أصح القولين، ويقع احداهما للوكيل في القول الثاني، وللموكل أخذها منه.

وحكي عن أبي العباس بن سريج: أن ذلك (جار) (١) مجرى الأخذ بالشفعة لتعلقه بملكه ومشاركته له في العقد.

- فإن قلنا: (تقع) (٢) الشاتان للموكل، فباع الوكيل (إحداهما، ففيه وجهان) (٣):

أحدهما: يصح (٤).

والثاني: لا يصح (٥).

(فإن) (٦) اشترى شاتين بدينار (تساوي) (٧) إحداهما دينارًا، والأخرى لا تساوي دينارًا، ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 144 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.